للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي (١) "السراجية" في باب المسائل المتفرقة من كتاب الصلاة: أنَّ إمامة النبي في ليلة المعراج للملائكة وأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسَّلام عند بيت المقدس كانت في النافلة، [وذكر المولى الفاضل يعقوب بن سيدي علي في "شرح الشرعة" في فصل فضيلة النوافل: وأصح ما جاء من نوافل الصلاة صلاة التسبيح بعد نقل ما في المقدمة من صلاة الرغائب وصلاة ليلة البراءة وصلاة ليلة القدر.

بقى هاهنا بحث مهم وهو أنه: هل يكره أمثال تلك التطوعات بجماعة أم لا؟ (قال في "خزانة الفتاوى": التطوع بجماعة في غير رمضان مكروه) (٢).

ورأيت في "شرح الكافي": لو صلى التطوع بجماعة مع الاثنين لا يكره.

ورأيت في "فوائد شمس الأئمَّة الحَلْوَاني": إن كان سوى الإمام ثلاثة لا يكره بالاتفاق، وفي الأربع اختلاف، ولو صلى بجماعة من غير تداع بغير أذان وإقامة في ناحية المسجد لا يكره إلى هنا عبارة "الخزانة".

وبعد هذا ما فعله القوم في زماننا هذا (٣) مبني على هذه الرواية، أو على الرواية التي ذكرت في "المحيط"، قال شارح "النقاية": ولا يكره الاقتداء بالإمام في النوافل مطلقًا، نحو القدر والرغائب وليلة النصف من شعبان ونحو ذلك؛ لأن ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، كذا في "المحيط" إلى هنا عبارته، انتهى ما في "شرح الشرعة".


(١) ع: ورأيت في.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) زائدة في أ: فإنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>