للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في "تحفة السَّمَرْقندي": المحل الذي شرع الأذان والإقامة فيه الصلوات المكتوبات التي تؤدى بجماعة وما هو شبيه (١) بها، ولهذا لا أذان في التطوع ولا إقامة؛ لأنّه لا يستحب فيه الجماعة.

ورأيت في "الفتاوى الصوفية": لا يكره التطوع بالجماعة مطلقًا إذا صلوا بغير أذان وإقامة؛ لعدم التداعي، وهو الأذان والإقامة جهرًا.

وقد صرح في "شرح الكافي" للناصحي أيضًا في باب صلاة الكسوف حيث قال: إنّما يكره التطوع جماعة إذا صلوها على وجه استدعاء النّاس إليها بجماعة كما يدعى إلى المكتوبة، (ولا شك أن استدعاء النّاس إلى المكتوبة) (٢) لا يكون إلا بأذان في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا … ﴾ الآية [المائدة: ٥٨]، والنداء للصلاة ليس إلا بأذان فكذا الاستدعاء، قال : "لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق (٣) "، وهذا إذا لم يكن قد صلى فيه، ذكره في "الجامع الصَّغير" الخاني في باب إدراك الفريضة.

أيده ما ذكر في "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في باب الأذان، في مسألة تكرار الجماعة في المسجد عن محمَّد أنّه: إذا أذنوا وأقاموا لا على وجه التداعي خفية فلا بأس، فعلم أنّ التداعي رفع الصوت بالأذان والإقامة كما في المساجد لأداء الفرائض فيما بين الناس] (٤).


(١) ض: مشبه.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) روي نحوه ابن ماجه (٧٣٤)، قال ابن حجر في "الدراية" (١/ ٢٠٤): سنده ضعيف. ورواه أبو داود في "المراسيل" (ص: ٨٤) عن سعيد بن المسيب مرسلًا.
(٤) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>