للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورأيت في الفصل الأول من كتاب الكراهية في "خلاصة الفتاوى"، قال: وعن الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل البُخاري : أنّه سئل عن الفقيه هل يصلي صلاة التسبيح؟ قال: تلك طاعة العامة، فقيل: فلان الفقيه يصلي صلاة التسبيح، قال: هو عندي من العامة.

قال الصَّدر الشَّهيد في "واقعاته" في باب الصلاة بعلامة السين: يكره الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان وعند ختم القرآن بجماعة؛ لأنهما من محدثات الأمور، لأن هذا لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة ، ولهذا قال أبو القاسم الصفار: لولا أهل بلدة قالوا: مُنعنا عن الدعاء لمنعتهم، لكن هذا شيء لا يفتى به؛ لأنّه لا ينبغي أن يقال للعامة ما لا يفهمون.

وفي "التَّاتارخانيَّة" في الفصل الثالث من كتاب الكراهية والاستحسان قال: وفي "اليتيمة": سُئل القاضي فخر الإسلام الأَرْسَابَنْدي عمن يقرأ القرآن مضطجعًا هل له ذلك؟ فقال: لا بأس به إذا كان غطى نفسه باللحاف وأخرج رأسه. وسُئل أبو الفضل عمن قرأ القرآن ماشيًا هل يجوز؟ قال: نعم] (١).

وفي "اليتيمة" أيضًا: سُئل الخُجَنْدي عن إمام يقرأ مع أهل جماعة كل غداة بعد فراغ صلاته جاهرًا آية الكرسي: ﴿شَهِدَ اللَّهُ … ﴾ [آل عمران: ١٨] وآخر سورة البقرة، هل يجوز له؟ قال: لا بأس به، والأفضل الإخفاء بها.

* * *


(١) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>