وفي "فتاوى قاضي خان" في فصل من يصح الاقتداء: لو نذر أن يصلي ركعتين، ورجل آخر نذر أن يصلي ركعتين، ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز، ولو نذر الرجل أن يصلي ركعتين، ورجل أخر حلف وقال: والله لأصلين ركعتين، واقتدى الحالف بالناذر جاز، ولو اقتدى الناذر بالحالف لا يجوز، انتهى.
ورأيت في "خلاصة الفتاوى" في الفصل الثالث من كتاب الصلاة: ولو زاد على العشرين في التراويح بالجماعة يكره عندنا؛ بناءً على أنّ صلاة التطوع بالجماعة مكروهة.
ورأيت في "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في الفصل الثاني في العيدين: روى الحسن عن أبي حنيفة أنّه تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة، وهذا يدل على وجوبها، وقال محمَّد: لا يقام شيء من التطوع بالجماعة ما خلا التراويح في رمضان وكسوف الشمس، وصلاة العيد تؤدى بجماعة ولو كان صلاة العيد تطوعًا لقال: ما خلا التراويح في رمضان وكسوف الشمس وصلاة العيدين.
وفي "الكافي" في آخر فصل التراويح: ولا يصلي تطوع بجماعة إلا قيام رمضان، وعن شمس الأئمَّة السَّرَخْسي: أنّ التطوع بالجماعة إنّما يكره إذا كان على سبيل التداعي، أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان لا يكره، فإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه، وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقًا، وهكذا ذكره المولى خُسْرَو في "الدرر والغرر" نقلًا عن "الكافي".
ورأيت في "واقعات الصَّدر الشَّهيد" في باب الصلاة بعلامة النون أنّه قال: قوم صلوا التراويح ثم أرادوا أن يصلوا بعد ذلك يصلون فرادى؛ لأنّه تطوع وصلاة التطوع بجماعة ليست بمستحبة؛ لأنها لو كانت مستحبة لكانت أفضل من الصلاة فرادى، ولو كانت أفضل لفعلها أصحاب رسول الله ﷺ.