للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يجوز؛ لاختلاف السبب، وكذا اقتداء الناذر بالناذر لا يجوز؛ وعن هذا: كره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر ولو بعد النذر إلا إذا قال: نذرت كذا كذا ركعة (١) بهذا الإمام بالجماعة؛ لعدم إمكان الخروج عن العهدة إلا بجماعة، ولا ينبغي أن يتكلف لالتزامه ما لم يكن في الصَّدر الأول هذا التكلف لإقامة أمر مكروه، وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعي، فلو ترك أمثال هذه الصلاة تارك ليعلم النّاس أنّه ليس من الشعائر فحسن.

وفي "الفتاوى البَزَّازية" أيضًا، في نوع ما يكره من هذا الفصل الخامس عشر: الاقتداء في الوتر خارج رمضان يكره، والقُدُوري على أنّه لا يكره، وأصله التطوع بالجماعة على سبيل التداعي يكره.

وفي "الفتاوى": تكرار الجماعة يكره إلا إذا كان المسجد على قارعة الطريق، وعن أبي حنيفة: إذا كانوا ثلاثة لا، ولو أكثر يكره، وعن أبي يوسف إذا (٢) لم تكن على الهيئة الأولى لا يكره، وإلا فيكره، وهو الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة فيما روي عن أبي يوسف، إلى هنا من "البَزَّازية".

ورأيت في "الحاوي" للإمام الزاهدي نقلًا عن شرف الأئمَّة المكي شم: أداء النفل بعد النذر أفضل من أدائه بدون النذر، ثم نقلًا عن عين الأئمَّة الكَرَابِيسي عك: أراد أن يصلي نوافل، قيل: نذرها ثم يصليها، وقيل يصليها كما هي، قال في أسرار نجم الدِّين العلامة، أسنع: هذا إذا كان منفردًا، وأما إذا كان أراد أن يصليها بالجماعة لا يجوز إلا بالنذر بأن قال الإمام: لله عليّ أن أصلي عشرين ركعة تطوعًا بهذه الجماعة، فيسرها لي وتقبلها مني، اقتديت بهذا الإمام"، إلى هنا من "الحاوي".


(١) ساقطة من: أ.
(٢) أ: ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>