للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة: ويكره التطوع بالجماعة ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف؛ لقوله "صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة (١) ".

ورأيت في "المحيط السَّرَخْسي" أيضًا في باب التراويح: صلوا تراويح (٢)، ثم أراد أن يصلوها ثانيًا يصلون فرادى؛ لأنّه تطوع، والتطوع بالجماعة مكروه.

ورأيت فيه أيضًا في باب ما يمنع صحة الاقتداء: ما لا يمنع نقلًا عن "النوادر": لو نذر رجل بصلاة، ورجل آخر نذر بتلك الصلاة التي نذر بها الأول، فاقتدى أحدهما بالآخر صح؛ لأنّه صلاة متحدة وجبت على كلِّ واحد بالتزامه، فيصير بمنزلة اقتداء المفترض بالمفترض في صلاة واحدة بعينها.

ولو أفسد كل واحد تطوعه، ثم اقتدى أحدهما بالآخر في القضاء لا يصح؛ لأنهما صلاتان مختلفتان، ولو اشتركا في نافلة وأفسداها، ثم اقتدى أحدهما بالآخر صح؛ لأن الواجب متحد، ويصح اقتداء الحالف بالحالف؛ لأن الصلاة هاهنا وما وجبت لعينها بل لغيرها، وهو تحقيق البر، فبقيت نفلًا في نفسها، فيكون بمنزلة المتطوع. إلى هنا من "المحيط السَّرَخْسي".

وفي "المحيط السَّرَخْسي" أيضًا في باب صلاة الوتر: ولا يُصلَّى الوتر بجماعة في كل وقت؛ لأن ذلك من الشعائر فاختص بالمكتوبات، انتهى.

وذكر بقية المجتهدين حافظ الملَّة والدِّين محمَّد بن محمَّد بن شهاب الدِّين الكَرْدَري الشهير بابن البَزَازي في "الفتاوى البَزَّازية" في الفصل الخامس عشر من كتاب الصلاة: شرعا في نفل وأفسداه، واقتدى أحدهما بالآخر في القضاء لا


(١) رواه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١)، من حديث زيد بن ثابت .
(٢) ض: تراويحا.

<<  <  ج: ص:  >  >>