للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غير الدعوى، ولا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق، وهل يحلف على عتق الأمة وطلاق المرأة (حسبة بدون الدعوى؟) (١)، أشار محمَّد في آخر كتاب التحري إلى أنّه يحلف، وهكذا ذكر في "شرح القُدُوري"، وذكر شمس الأئمَّة السَّرَخْسي في مقدمة باب السلسلة أنّه يحلف، فليتأمل عند الفتوى.

وفي الفصل الثامن والعشرين من "العمادية": يجوز للقاضي نصب الوصي إذا كان الوارث غائبًا، وفي "شرح أدب القاضي" المنسوب إلى صاحب "المحيط": أنّ القاضي ينصب وصيًّا يدَّعي عليه، وإن لم يكن الوارث غائبًا.

وفي "الأُسْتُرُوْشَنية" أيضًا في الفصل التاسع عشر قال: رأيت في "فوائد" صاحب "المحيط" مؤنة رد المبيع في خيار الرؤية أو خيار الشرط على المشتري، قال: وذكر البَقَّالي: إذا اشترى الطعام وقبض وحمل إلى موضع آخر، ثم أراد أن يردَّه بعيب أو بخيار رؤية، ثم يرده إلى الموضع الذي جرى فيه العقد، ثم يرده بخيار رؤية أو عيب.

قال في "فوائده": وقد وقعت هذه المسألة بسمرقند، وصورتها: رجل اشترى قطنًا في بلدة كَرْمِيْنية وحمل المبيع إلى سمرقند، ثم رآه في سمرقند، وأراد رده بخيار الرؤية أو العيب؛ أفتى مشايخ سمرقند أنَّ له أن يرده، وكتبت الجواب في الفتوى: ليس له أن يرده هنا، بل يرد المبيع إلى الموضع الذي جرى العقد، ويرده ثمَّة (٢).

وهكذا عرضت عليهم الرواية في البَقَّالي، فرجعوا عن ذلك.

وفي باب الإمامة من كتاب الصلاة في "المحيط البرهاني" قال: لا يكره الاقتداء بالإمام في النوافل مطلقًا نحو ليلة (٣) القدر والرغائب وليلة النصف من شعبان وليلة


(١) ساقطة من: أ.
(٢) أ: ثمنه.
(٣) ض: هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>