للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يبطل ذلك البيع بعد البلوغ، لكنه يطلب الثمن عن والده؛ فإن قال الأب: ضاع الثمن، أو أنفقت عليك، وذلك نفقة مثله في تلك المدة يُقبل قوله، وإن كان الأب فاسدًا لا يجوز بيعه، وللابن أن ينقض بيعه إذا بلغ، إلا أن يكون البيع خيرًا للصغير؛ لأن الأب إذا كان محمودًا أو مستورًا فالظاهر منه مباشرة البيع على وجه الخيرية، بخلاف ما إذا كان فاسدًا.

وهكذا ذكر صاحب "المحيط" هذه المسألة في "الزيادات"، وعلل في الوجهين الأولين فقال: إنّ للأب شفقة كاملة، ولم يعارض هذا المعنى معنى آخر، فكان هذا البيع نظرًا فيجوز، وقال في الوجه الثالث: لا يجوز إلا إذا كان خيرًا للصغير بأن يبيع بضعف القيمة؛ لأنّه عارض ذلك المعنى معنى آخر، فلم يكن هذا البيع نظرًا فلا يجوز.

وإن باع الأب غير الضياع والعقار فكذا الجواب، إلا أنّ الأب إذا كان مفسدًا ففي جواز بيعه روايتان؛ في رواية يجوز بيعه ويؤخذ الثمن منه، ويوضع على يدي عدل؛ صيانة لمال الصغير، وفي رواية لا يجوز بيعه إلا أن يكون خيرًا للصغير، وذلك بأن يبيع الشيء بضعف قيمته، وعليه الفتوى.

وفي "الأُسْتُرُوشَنية" أيضًا في الفصل السادس عشر، وذكر في "شرح الجامع الصَّغير" لصاحب "المحيط": والصحيح أنّ دعوى العبد عند أبي حنيفة شرط في حرية الأصل وفي العتق العارض، وأن التناقض لا يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة، لا في حرية الأصل ولا في العتق العارض، وينظر تمام هذا في باب الاستحقاق من بيوع "الجامع الصغير".

وذكر في متفرقات شهادات "المحيط": لا تقبل البينة على عتق العبد بدون الدعوى عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، وتقبل في عتق الأمة وطلاق المرأة حسبة من

<<  <  ج: ص:  >  >>