للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من الصلاة، وهذا خطاب لهم؛ يعني: لمن كان على الجانب الأيسر، فهذا كلام منه فيقع.

قال الشَّيخ الإمام نجم الدِّين يوسف بن أحمد الخاصِّي ببخارى إشكالًا على المسألة: ينبغي أن يحنث إذا كان على الجانب الأيمن أيضًا؛ لأنّه إذا قال: (السَّلام) يخرج من صلاته، وإذا قال: (عليكم ورحمة الله) هذا كلام، أجاب أستاذه قاضي القضاة الإمام فخر الدِّين الحسن بن منصور الأُوْزْجَندي وقال: إذًا كله كلام واحد؟ فلهذا لا يحنث.

وذكر في "الأمالي": أنّه لا يحنث أيضًا وإن سلَّم على يساره أيضًا، وذكر في "الواقعات" عن مشايخ سمرقند: أنّه لا يحنث لا بالتسليمة الأولى ولا بالتسليمة الثانية، وهو المختار هكذا ذكره.

وله "شرح الجامع الصغير"، قال في أوله: اعلموا -وفقكم الله وإيَّانا- أنَّ هذا الكتاب أصل جليل في الفقه، يشتمل على أمهات مسائل أصحابنا، حتى كان علي الرَّازِي يقول: من حفظ مسائل هذا (١) الكتاب فهو من أحفظ أصحابنا، ومن فهمه فهو من أفهم أصحابنا.

والمتقدمون من أصحابنا كانوا لا يقلِّدون القضاء من لم يحفظ مسائل هذا الكتاب.

ومسائله على ثلاثة أقسام: قسم لا يوجد إلا في هذا الكتاب، وقسم هو معاد محض، وقسم ذكرها في "المبسوط" وأعادها هاهنا بلفظ آخر وزيادة فائدة.


(١) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>