للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختلفوا في مصنِّف هذا الكتاب، قال بعضهم: من تصنيف أبي يوسف ومحمد، وقال بعضهم: هو من تصنيف محمَّد؛ فإنّه حين فرغ من تصنيف "المبسوط" أمره أبو يوسف أن يصنِّف كتابًا ويرويه عنه، فصنف هذا الكتاب، ولم يرتب مسائله، وإِنَّما رتب الفقيه أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزَّعْفَراني على هذا الترتيب؛ ترغيبًا للمقتبسين، وتيسيرًا على الطالبين.

فنقول - وبالله التوفيق -: قال محمَّد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة فيمن قلس أقل من ملئ فيه لا ينقض وضوءه، وإن قلس ملئ فيه مِرّة أو طعامًا أو ماء نقض، وقال الشَّافعي: لا ينقض وضوءه في الوجهين، وقال زفر: ينقض في الوجهين.

مذهبنا مذهب العشرة الذين بشروا بالجنة، والكلام مع الشَّافعي بناءً على أنّ الخارج من غير السبيلين حدث عندنا خلافًا له، حجَّته في ذلك ما روي عن النبي أنّه قاء فلم يتوضأ (١)، ولأن غسل الأعضاء في الخارج من السبيلين غير معقول لما فيه من غسل غير موضع النجاسة فلا يتعدى إلى غيره.

ومذهبنا ما روت عائشة عن رسول الله أنّه قال: "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم (٢) "، ولأن انتقاض الطهارة في الأصل بخروج النجاسة عن الباطن؛ لأن النجاسة إذا خرجت


(١) أورده ابن حجر في "الدراية" (١/ ٣٠) وقال: لم أجده.
(٢) روي نحوه ابن ماجه (١٢٢١)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٥٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦٥٢). قال ابن حجر في "الدرايةط (١/ ٣١): في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>