وتوابعهما يختار قولهما لإجماع المتأخرين على ذلك، وفيما سوى ذلك؛ قال بعضهم: يتخير المجتهد ويعمل بما أفضى إليه رأيه، وقال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة.
وتكلموا في المجتهد؛ قال بعضهم: من سئل في عشر مسائل فيصيب في الثمانية ويخطئ في البقية فهو مجتهد، وقال بعضهم: لا بد في الاجتهاد من حفظ "المبسوط"، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمؤول، والعلم بعادات النّاس وعرفهم.
وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية؛ إن كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بها، وإن لم نجد لها رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به، وإن اختلفوا يجتهد ويفتى بما هو صواب عنده.
وإن كان المفتي مقلِّدًا غير مجتهد يأخذ بقول من هو أفقه عنده ويضيف الجواب إليه، وإن كان أفقه النّاس عنده في مِصْر آخر يرجع إليه بالكتاب، ويتثبت في الجواب، ولا يجاوز؛ خوف الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده، والله المستعان وعليه التكلان.
وفي "جواهر الفتاوى" في الباب السادس من كتاب الأيمان: ولو حلف لا يكلِّم فلانًا، فسلم على قوم منهم المحلوف عليه يقع الطلاق، ونظيره لو صلَّى وسلَّم عن يمينه، [والمحلوف عليه في الجانب اليمين لا يحنث؛ لأن هذا لا يعد كلامًا، ولو كان على جانبه الأيسر حنث؛ لأنّه لما سلم عن يمينه](١) فقد خرج