للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أصبعه دم فدلكه ومضى على صلاته (١)، ولأنَّ حكم الحدث لا يفارقه حكم النجاسة بخلاف دم الاستحاضة لأنّه حدث امتنع حكمه.

وفي باب النجاسة في "التهذيب" أيضًا قال أبو حنيفة: بول الفرس إذا أصاب الثوب لم يفسد حتى يفحش وهو قول أبي يوسف، وقال محمَّد: لا يفسده وإن فحش، وأما تحصيل المذهب في المقدار الفاحش فكره أن يجده، وقال: إن كان الناس يستكثرونه ويستفحشونه فهو كثير فاحش وإلا فلا.

وروى الحسن عن أبي يوسف: شبرًا في شبر، وروي عنه: ذراع في ذراع، وروي عن أبي حنيفة ومحمَّد أنّه قال: ربع الثوب، قال الشَّيخ أبو بكر: يعتبر ربع أقصر الثوب وهو السراويل، وقد ذكر جد والدي قاضي القضاة أبو القاسم علي بن بُندار عليه في شرح هذا الكتاب الذي صنَّفه: إني قد رأيت فيما علق عن الشَّيخ أبي بكر أنّه ربع ثوب يجزئ في الكفارة، وقال بعض الناس: ربع الموضع الذي يصيبه كربع الكم وربع الذيل، وقال بعضهم: ربع أي ثوب أصابه، ولا نص في ذلك عن المتقدمين. إلى هنا من "التهذيب".

وفي "جواهر الفتاوى" في الباب الثاني من كتاب الطهارة: قال شيخنا قاضي القضاة الشَّيخ الإمام جمال الدِّين المفتي في عصره المطهَّر بن حسين بن سعد بن علي بن بُندار اليَزْدِي لما سئل هل يجوز للمحدث مس كتب الفقه وحملها وفيها آيات من القرآن: جوّز بعض أصحابنا الأخذ بثيابهم وإن لم يجوزوا مس المصحف وحمله بثيابه، فجعلوا حرمته دون حرمة المصحف وفوق حرمة كتب


(١) روى نحوه عبد الرزاق في "المصنف" (٥٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>