للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العربية والأشعار، واختياري في ذلك أن ينظر إلى حالة الأخذ؛ فإن كان ذاكرًا ما فيها من الآيات لا يجوز، وإن لم يكن ذاكرًا ما فيها يجوز أخذها ولمسها، وهذا لأنّه إذا كان ذاكرًا فقد قصد حمله وفيه شيء من جملة القرآن فلا يجوز، وإن كان معه ما ليس بقرآن وإن لم يذكر ذلك فقد قصد حمل كتب الفقه، وإنه وإن كان معنى القرآن فليس بقرآن حتى لا تجوز قراءته في الصلاة.

ومثل هذا ما قلنا في القرآن؛ فإنّه إذا قصد قراءة القرآن وكان قليلًا لا يجوز للجنب، وإن لم يقصد وأخبر بخبر يسوؤه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو بخبر يسره فقال: الحمد لله رب العالمين، وأمثال ذلك جاز؛ لأنّه لم يقصد به القراءة، فكذلك في الحمل والمس، وإنما يكون قاصدًا حمله إذا كان ذاكرًا ما فيه، فأما إذا لم يكن ذاكرًا ما فيه من الآيات، فقد قصد حمل الفقه، وأنه ليس بقرآن فيجوز.

ورأيت في "جواهر الفتاوى" أيضًا في الباب الثاني من كتاب الكراهية قال: سألت عن شيخنا مفتي العصر قاضي القضاة جمال الدِّين اليَزْدِي: المصارعة هل هي بدعة؟ وهل ترخَّص للشبان؟ قال: ليست ببدعة، وقد جاء الأثر فيها، إلا أنّه ينظر إن أراد به التلهي يكره له ذلك ويمنع عنه، وإن أراد به تحصيل القوة ليقدر على المقاتلة مع الكفرة فإنّه يجوز ويثاب عليه، كشرب المثلَّث إن أراد به الطرب والتلهي يمنع عنه ويزجر، وإن كان مقاتلًا وأراد به القوة والقدرة عليها جاز ذلك، وله نظائر.

ورأيت في كتاب الجنايات والحدود في الباب الثاني: رجل قذف رجلًا فمات المقذوف، أو كان المقذوف ميتًا هل للقاذف طريق لينجو يوم القيامة؟ قال الشَّيخ الإمام جمال الدِّين اليَزْدِي: إن تاب عنه ويدعو لمن جنى في حقه بالمغفرة والرحمة والصدقة يرجى أن يتجاوز الخصم عنه يوم القيامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>