للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإذا سال الآن خرج (١) وزال عن معدنه، فإنما كان السيلان شرطًا لهذا المعنى.

وهذا هو الجواب عن قول مجاهد: إنّ الكثير ناقض للطهارة فالقليل كمثله، ومسألة الماء من خواص الكتاب، وفيه فائدة، وهو أنّه لولا هذه الرواية لكنا نقول بأنه إذا خرج منها ما ينقض الوضوء سال أو لم يسل كالبول؛ لأن لونه كلونه وريحه كريحه، إلا أنّ هذه الرواية بينت بأن الماء كالدم، وإنما ينقض الوضوء إذا سال.

ولو خرج من رأس الجرح دم فمسحه ثم خرج مرارًا ينظر؛ فإن كان بحال لو تركه يسيل ينقض وضوءه، ولو كان بحال لا يسيل لو تركه ولكنه بجهد لا ينقض طهارته، وعن أبي يوسف أنّه قال: إذا أخذ بقطنة حتى لا يسيل لا ينقض وضوءه وإن كان كثيرًا.

لهما: أنَّ هذه نجاسة كثيرة سالت بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ والدليل على أنها كثيرة أنها لو تركت لسالت، ولأبي يوسف أنّه لما منعه من السيلان صار كأنه يعد في باطن البدن فلا ينقض الوضوء.

وعن أبي يوسف: أنّ القليل الذي لا يسيل ليس بنجس، ولم يرو عن غيره خلافه نصًّا. والوجه فيه: ما روى عن ابن عُمَر أنه خرج يومًا إلى الصلاة فوجد على وجهه بثرة فغمزها بأصبعه ودلكها وصلى ولم يتوضأ (٢)، وروي، عن أبي هريرة أنّه أدخل أصبعه في أنفه في الصلاة فأخرجه وكان على رأس


(١) أ: جرح.
(٢) روي نحوه عبد الرزاق في "المصنف" (٥٥٣)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤٦٩)، وذكره البخاري معلقًا قبل حديث (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>