للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الكثير؛ لأن ما كان ناقضًا للطهارة لا يفرق الحال بين القليل والكثير كالخارج من السبيلين.

أما الجواب عن تعلقه بحديث أنس قلنا: يحتمل أنّه لم يتوضأ في ذلك الوقت وتوضأ بعده؛ وأما حديث ثوبان قلنا: يحتمل أن يكون ذلك أقل من ملء الفم، وذلك لا ينقض الطهارة؛ وأما حديث ابن عباس قلنا: إنما قال: اغسل موضع المحاجم فحسبك؛ نفيًا لوجوب الاغتسال، فإن من الصحابة من يقول: من احتجم فعليه أن يغتسل.

وأما قوله : "لا وضوء إلا من صوت أو ريح"، فقد أجمعنا على أنّ وجوبه من غير ريح، فدل على أنه وارد على ما سئل عن الشاكّ الظانّ أنّه قد أحدث؟ فقال : "إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فيقول أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (١).

ثم أخبارنا موجبة فكانت أولى من النافية، وأما الفرق بين القليل والكثير هو أنّ النجاسة إنما تنقض الطهارة إذا زالت عن معدنها (٢) ففي الخارج من السبيلين معدن البول المثانة، وإذا ظهر على رأس إحليله فقد زال عن معدنه فتنتقض الطهارة، وفي الخارج من غير السبيلين إنما يزول معدنه إذا سال عن رأس الجرح؛ لأن الجلد ما تحته مملوء دمًا فإذا تقشر (٣) ظهر ما كان مستورًا،


(١) روى نحوه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٣٠) من حديث أبي هريرة .
وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ١٢٨).
(٢) أ: معدتها.
(٣) أ: انقشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>