للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والمعنى فيه أنّ هذه النجاسة خرجت بنفسها من باطنه إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فوجب أن ينقض الوضوء كالخارج من السبيلين، وهذا لأن الأشياء الخارجة من بدن الإنسان على ضربين؛ طاهر كالعرق والدمع واللبن، ونجس كالدم والبول، فألحقنا الدم بالنجاسات دون الطاهرات.

واحتج الشَّافعي بما روى أنس: أنّ النبي احتجم ولم يتوضأ (١)، وروي عنه أنّه قاء (٢)، قال ثوبان: فأتيته بماء، فأخذ الماء وغسل فمه، وقال: "هكذا الوضوء من القيء (٣) "، وسئل عبد الله بن عباس عمن احتجم فقال: اغسل موضع (٤) المحاجم وحسبك (٥)، وقال النبي : "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (٦).

فلم يوجب بخروج الدم، والمعنى فيه أنَّ القليل غير ناقض للطهارة فكذا


(١) رواه الدارقطني في "السنن" (١/ ١٥١)، و (١/ ١٥٧). وانظر: "نصب الراية" للزيعلي (١/ ٤٣).
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) لم أقف عليه مسندًا، وقد ذكرته كتب الفقه. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٤)، وقال أبو العباس ابن تيمية في "الفتاوى" (٢١/ ٢٢٧): ما سمعت به.
ووقفت على حديث رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٣١٢٦): عن أبي الدرداء: أن رسول الله قاء: فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال: أنا صببت لرسول الله وضوءه.
(٤) أ: محل.
(٥) روى نحوه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٠٠).
(٦) رواه الترمذي (٧٤)، وابن ماجه (٥١٥) من حديث أبي هريرة . وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>