فإن زين الأئمَّة أبا عبد الله محمَّد بن أبي بكر المعروف بخمير الوَبَري صاحب "كتاب الأضاحي والفتاوى" قد كان ينقل عن البَقَّالي حيث قال في "كتاب الأضاحي": الإبل الثَّني ما طعن في السنة السادسة، كذا ذكره الزَّعفَراني والبَقَّالي والسَّرَخسي، وقد مرَّ ذكر الوَبَري، والوَبَري تلميذ أبي بكر الزَّرَنجري، وهو من قدماء تلامذة الحلواني.
وفي "القنية" من كتاب الصلاة: مت -يعني مجد الأئمة التَّرْجُماني-: قال: سألت البَقَّالي النَّحوي عمَّن قرأ في صلاته: (لا تشقاها) مكان ﴿لَا يَصْلَاهَا﴾ [الليل: ١٥]، فقال: لا تفسد.
وقد كان الوَبَري في آخر "كتاب أضاحيه" ينقل عن مجد الأئمَّة التَّرْجُماني في تضحية الشاة المرهونة: قال مجد الأئمَّة التَّرْجُماني في تضحية الشاة المرهونة: ينبغي أن لا تجوز؛ لأن عين الرهن أمانة عندنا، بدليل وجوب النفقة على الراهن، وقد مر أيضًا في ذكر الوَبَري في الكتيبة السادسة.
في "فتاوى قاضي خان" في فصل التيمم: مسافر أجنب، فشرع في الصلاة بالتيمم، ثم سبقه الحدث، فوجد ماءً قدر ما يكفي للوضوء، فإنّه يتوضأ ويبني، ذكره البَقَّالي في "جمع التفاريق"، فهذا هو القول الآخر لمحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهكذا في "الخلاصة".
وفي "الخلاصة" أيضًا في فصل نكاح العبد والأمة: وفي "المحيط": قال البَقَّالي: ومهر مثل الأمة قدر الرغبة فيها، وعن الأوزاعي ثلث قيمتها.
وفي الفصل الثاني من القسم الخامس من كتاب الطلاق في "الفتاوى الظَّهِيريَّة": المرأة إذا أرادت أن تنتقل بالصبي من المصر إلى قرية وقع أصل النِّكاح فيها لها ذلك،