للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وذكر البَقَّالي في "الفتاوى": أنّه ليس لها أن تنتقل بالصبي من المصر إلى القرية بحال، وليس لها أن تخرج بالصبي إلى دار الحرب وإن كان أصل النكاح فيها.

وذكر البَقَّالي في "فتاواه": ولها أن تنقل إلى بعض نواحي المصر وإن كان الأب لا يمكنه الرجوع من زيارته من يومه إلى وطنه قبل الليل، وفي "المنتقى": ابن سماعة عن أبي يوسف -رحمهما الله-: رجل تزوَّج امرأة بالبصرة، وولدت له ولدًا، ثم إنَّ هذا الرجل أخرج ولده الصَّغير إلى الكوفة، فطلقها، فخاصمته في ولدها، وأرادت رده عليها، قال: إن كان الزوج أخرجه إليها بأمرها، فليس عليه أن يرده، ويقال لها: اذهبي إليه وخذيه، قال: وإن كان أخرجه بغير أمرها فعليه أن يجيء به إليها.

وفي "شرح القُدُوري" للزَّاهدي: اختلفوا فيما حسر من شعر مقدم الرأس، فقيل إن قلَّ فمن الوجه، وإن كثر فمن الرّأس، والصَّحيح أنّه من الرأس حتى جاز المسح عليه، وفي "تفسير البقالي": وحد الوجه من قصاص الشعر إلى شحمة الأذن إلى أصل الذَّقن، كذا حدَّه أهل اللغة، وعلى هذا لا يدخل فيه النزعتان، وهو ما انحسر من الشعر من جانبي الجبهة إلى الرأس؛ لأنَّه من الرأس.

وفيه (١) في كتاب الصلاة: فإن لم يجد ما يقدره (٢) لمعرفة الفيء والأمثال فليعتبره بقامة، وقامة كلِّ إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه.

وقال الطَّحَاوِي وعامة المشايخ سبعة أقدام، قال: ويمكن الجمع بينهما بأن يعتبر سبعة أقدام من طرف سمت الساق، وستة ونصف من طرف الإبهام، وإليه أشار البَقَّالى في شرح الأربعين".


(١) ساقطة من: أ.
(٢) أ: يفرره.

<<  <  ج: ص:  >  >>