للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال مولانا الأستاذ فخر الملَّة والدِّين بديع: وبلغنا أنه وردت هذه الفتوى من بلاد يطلع الفجر فيها قبل غيبوبة الشفق في أقصر ليالي السنة على شمس الأئمَّة الحَلْوَاني، فأفتى بقضاء العشاء، ثم وردت بخُوَارِزْم على الشَّيخ الكبير سيف السنة البَقَّالي ، فأفتى بعدم الوجوب، فبلغ جوابه الحَلْوَاني، فأرسل من يسأله في عامته بجامع خُوَارِزم ما تقول فيمن أسقط من الصلوات الخمس واحدة هل يكفر؟ فسأله، وأحسن به الشيخ، فقال: ما تقول فيمن قطع يداه مع المرفقين أو رجلاه مع الكعبين، كم فرائض وضوئه؟ قال: ثلاثة لفوات محل الرابع، قال: فكذلك الصلاة الخامسة، فبلغ الحَلْوَاني جوابه، فاستحسنه، ووافقه فيه.

قلت: أظن أنّ هذه الحكاية وقعت بين البَقَّالي وبرهان الدِّين الكبير، وهو أفتى بوجوب صلاة العشاء على أهل هذه البلاد كما في "الفتاوى الظَّهِيرِيَّة" في كتاب الصلاة في فصل مواقيت الصلاة.

وأفتى الشَّيخ الإمام الأجَل برهان الدِّين الكبير (جد صاحب "المحيط") (١) في أهل بلدة كلما تغرب الشمس يطلع الفجر: أنّ عليهم صلاة العشاء، وهكذا في "المحيط" لابن (٢) الحلواني، فإن البَقَّالي -على ما نص عليه تلميذ الزَّمَخْشَري- كان معاصرًا لنجم الدين عُمَر النَّسَفِي جَرَتْ بينهما مصاحبة، وهما ماتا فيما بين الأربعين والثلاثين وخمسمئة، وولد فيما بين الستين والسبعين وأربعمئة، ومات الحلواني في سنة ثمان وأربعين وأربعمئة، وبرهان الدِّين الكبير جد صاحب "المحيط" أبو محمَّد عبد العزيز بن عُمَر بن مازه كان موجودًا في عصرهما، ثم قلت: يحتمل أن يكون بقاليًّا آخر غير هذا البَقَّالي متقدمًا بالزَّمن على هذا البَقَّالي.


(١) ساقطة من: ض
(٢) ض، ع: لا بين.

<<  <  ج: ص:  >  >>