للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "العمادية" أيضًا في آخر الفصل الحادي والعشرين: وحكي عن القاضي الإمام جمال الدِّين الرِّيْغْذَمُوني وهو كان خال صاحب "المحيط": أنه قال: ذكر الحاكم الشَّهيد في "المختصر": أنَّ حكم الجناية (١) يسري من الأم إلى الولد.

وفي "العمادية" أيضًا في الفصل السابع: ادَّعى دارًا محدودة في يد إنسان، فأجاب المدعى عليه أنها ملكي وحقي وفي (٢) يدي، ثم ادعى أنّ المدعي غلط في بعض حدود ما في يدي؛ لم تُسمع؛ لأن جوابه إقرار أنّ ذلك المحدود بهذه الحدود في يده، كذا في "جوامع الفقه".

وذكر قاضي القضاة جلال الدين حامد بن محمد الرِّيْغْذَمُوني في "محاضره": هذا إذا أجاب المدعي بما ذكرنا أنها ملكي وحقي وفي يدي، فأما لو أجاب بقوله: ليس هذا ملكك، واكتفى به، ولم يزد عليه، يمكنه الدفع بعد ذلك لخطأ الحدود، حكاية عن الشيخ الإمام ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني أنّه كان لقَّن المدَّعى عليه هذا الجواب، وهو قوله: ليس هذا ملكك، لأن المدعي كان أخطأ في حدود المدعى، ويطلب المدعى عليه الدفع بخطأ الحدود.

وذكر العلامة ابن الشحنة في "شرح القصيدة الرائية" لابن وهبان في فصل أدب القضاء في شرح بيت (٣):

وليسَ له أجرٌ وإن كان قاسمًا … وإن لم يكنْ في بيت مال يقرر

ورخَّص بعض لانعدام مقرر … وفي عصرنا فالقول الأوَّل يُنصر


(١) أ: الجنابة.
(٢) أ: في.
(٣) زائدة في ع: من القصيدة وهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>