للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بكر، فالمهر واجب عليه بكماله؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح انتهى (١).

وكان (٢) أبو المحاسن الحسن بن علي ظهير الدِّين إمام المسلمين، وسند المحدثين، وأستاذ المحققين، علم الفتوى، عالم التقوى، انتهت إليه رئاسة الفتوى في زمانه، معزز (٣) الخلفاء، ومرجع السلاطين في أوانه.

وكان ترد (الفتاوى من أقطار الأرض إليه) (٤)، (وكان بعضها على بعض ترد عليه) (٥)، وله مشاركة في العلوم كلِّها عقليها ونقليها، فروعها وأصولها، مفتٍ أديب فقيه محدِّث، نشر العلم إملاء وتصنيفًا وتذكيرًا، حسن الجواب، ذو الباع الممتد نظمًا ونثرًا.

وله تصانيف سارت مسير الشمس، ودارت الدنيا، منها "كتاب الأقضية"، و"الشروط"، و"الفتاوى"، و"الفوائد".

قال برهان الإسلام الزُّرنوجي في "كتاب تعليم المتعلم": أنشدنا الشَّيخ الإمام ظهير الدِّين مفتي الأئمَّة حسن بن علي المعروف بالمَرْغِيْنَاني (٦):

الجاهلون فموتى قبلَ موتَتِهم … والعالمون فإن ماتوا فأحياءُ

وفي "خلاصة الفتاوى": ولا يشترط أن يتلفظ المخبر بالموت بلفظة الشهادة عند من يشهد، أما الذي يشهد عند القاضي فيتلفظ بلفظة الشهادة، أما في "الفصول":


(١) ساقطة من: ع.
(٢) أ: قال.
(٣) ع: معزوز.
(٤) ع: إليه الفتاوى من أقطار الأرض.
(٥) ساقطة من: ع.
(٦) ع: هذه الأبيات وهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>