للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الفصل السابع عشر (١) من "فصول (٢) الأُسْتُرُوشَني" قال: وفي العدة لو تزوج امرأة على أنها بكر (فإذا هي ليست ببكر، فالمهر لازم عليه كذا في "المنتقى".

وفي "الفوائد المسموعة" من صاحب "المحيط": تزوَّج امرأة على أنها بكر) (٣) فوجدها ثيبًا، هل تجب الزيادة؟ أجاب: لا تجب، لأنَّه قابل الزيادة بما هو مرغوب فيه، وقد فات فلا يجب ما قوبل.

واقعة الفتوى: تزوج امرأة على أنها بكر، فإذا هي غير بكر، وقد أعطاها المعجَّل، هل له أن يرجع بما زاد على معجَّل مثلها؟ فعلى قياس ما أجاب صاحب "المحيط" ينبغي أن يرجع، وكذا على قياس ما اختاره مشايخ بخارى، فيما إذا تزوج امرأة ودفع المال الكثير بجهة المعجَّل، وقد وعدوا جهازًا عظيمًا، ثم لم تأت المرأة بالجهاز أنّ له أن يطالب المرأة بالجهاز، (أو يرجع) (٤) بما زاد على معجل مثلها، فهاهنا ينبغي أن يرجع أيضًا.

ولكن رأيت في "فوائد ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني " أيضًا (٥): أنّه لا يرجع في كلتا الصورتين؛ لأن المقصود في باب النكاح ليس هو المالية (٦)، انتهى ما في "الأُسْتُرُوشَنية".

وفي "الفتاوى الكبرى": تزوَّج امرأة على أنها بكر، فدخل بها، فوجدها غير


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ض، ع: الفصول.
(٣) ساقطة من: ض، ع.
(٤) أ: ويرجع.
(٥) ساقطة من: ع.
(٦) أ: المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>