للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثلاثة النسب، والنكاح، والقضاء التي شرطنا فيها شهادة العدلين ينبغي أن يشهد عنده بلفظة (١) الشهادة، قال رحمه الله تعالى (٢): قال أستاذنا ظهير الدِّين فى "الأقضية": وهذا اختيار الصَّدر السَّعيد الإمام برهان الأئمَّة .

وفي كتاب الصوم من "الخلاصة" أيضًا: فإن كانت السماء (٣) مصحية (٤) لا تقبل شهادة الواحد على رؤية الهلال في المِصر، وإذا رأى خارج المصر أو في المصر على مكان مرتفع فشهد، حينئذ تقبل شهادة هذا الواحد، هكذا ذكر في "شرح الطَّحَاوِي" و"الفتاوى الصغرى" (٥)، وصاحب "الأقضية" الشَّيخ الإمام ظهير الدِّينِ المَرْغِيْنَاني اعتمد عليه، لكن في ظاهر المذهب: لا فرق (٦) بين المصر وخارج المصر.

وفي "جواهر الفتاوى" في الباب السادس من كتاب الأيمان: سئل الشَّيخ الإمام الأجَل مفتي (المشرق والمغرب) (٧) ظهير الدين المَرْغِيْنَاني ببخارى عن رجل قال لامرأته: أكر من ترا دعاء خير كنم تو از من بطلاق، (ثم بعد ذلك قرأ: التَّحيات إلى قوله: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هل يقع طلاقه؟) (٨) قال: لا يقع؛ لأنَّه قال: ترا دعاء كنم يعني دعاء خاص بناءً على ما قالوا فيمن قال: نساء الدنيا طوالق، لا يقع على امرأته، ولو قال: نساء هذه القرية طوالق، يقع على امرأته.


(١) ض، أ: بلفظ.
(٢) ساقطة من ض، ع.
(٣) زائدة في ض: الصلاة.
(٤) ساقطة من: ض، ع.
(٥) ساقطة من: ع.
(٦) ض، ع: تفاوت.
(٧) أ: الشرق والغرب.
(٨) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>