للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قرأ: وَصَطًا أو أَصْبَغَ أو مُصَخَّرَات بالصاد مكان السين، فقال: لا تفسد، لأنَّ كل كلمة وقع فيها بعد السين طاء أو عين أو قاف أو خاء جاز أن تبدل السين صادًا.

قال الإمام الزاهد في "شرح القُدُوري" في كتاب الرهن: قلت: ومما ابتلي به أهل الأمصار من رهن الدور التي حيطانها مشتركة بين الجيران، وقد ذكره أستاذنا في "منية الفقهاء" عن الصَّدر السَّعيد شرف الدِّين والأئمة (١) المكي : رهن له دارًا له مبنية فيها جدار مشترك لا يصح، وكذا لو كان جداره متصلًا بالجدار المشترك، ولو استثنى الجدار يصح.

وفي "القنية" في باب القراءة والدعاء: شم شه - يعني شرف الملة المكي وشهاب (٢) الأئمَّة الإمامي -: صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة، وإلا فلا، وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن.

وفي "القنية" أيضًا في باب البينتين المتضادتين: قع - قاضي عبد الجبار -: رجل جرح إنسانًا ومات، فأقام أولياء القتيل بينة أنّه مات بسبب أثر الجراح، وأقام الضارب بينة أنّه بريء ومات بعد عشرة أيام، فبينة ولي المقتول أولى.

وعن سيف الأئمَّة السَّائلي: وصي باع كرم الصغير، (وبلغ الصغير) (٣)، وادَّعى غبنًا وأقام بينة، وأقام المشتري بينة أنّ قيمة الكرم في ذلك الوقت مثل الثمن، فبينة الغبن أولى.

* * *


(١) أ: وشرف الأئمة.
(٢) ع: وشرف.
(٣) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>