للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال : ومعنى هذا أن سبب الضمان هو الذَّبح، والملك يثبت بعد السبب، (فيكون الذبح مصادفًا ملك غيره، فلا يجزيه (١) بخلاف الغاصب، فإنّه كان ضامنًا قبل الذبح، وسبب الضمان كان منعقدًا قبل الذَّبح، فإذا أدى الضَّمان يثبت الملك من وقت السبب، وهو حال الغصب) (٢)، فيكون الذبح مصادفًا ملك نفسه، فلذلك أجزأه، وإذا عرفت الجواب في الوديعة فهو الجواب في العارية والإجارة، إذا استعار ناقة أو بعيرًا أو ثورًا أو استأجره ثم ضحَّى به فإنّه لا يجزيه عن الأضحية؛ سواء أخذها المالك أو ضمَّنه القيمة؛ لأنها أمانة في يده، وإنّما يضمنها بالذبح فصار كالوديعة.

ولو كان مرهونًا ينبغي أن يجوز، لأنه يصير ملكًا له من وقت القبض، لأنه كان مقبوضًا بجهة الضمان، وقبضه قبض استيفاء، فيصير ملكًا له من وقت القبض، فكان بمنزلة الغصب بل أولى.

قال رحمه الله تعالى: وذكر عين الأئمَّة في هذا تفصيلًا، فقال: إن كانت قيمة الرهن مثل الدَّين أو أقل حينئذ يجوز، وإن كانت قيمته أكثر من الدَّين ينبغي أن لا يجوز، لأنّ بعضه يكون مضمونًا وبعضه أمانة.

قال: وفي القدر الذي هو أمانة إنّما يضمنه بالذبح فيكون بمنزلة الوديعة، قال: وهذا التفصيل حسن.

قال مجد الأئمَّة التَّرْجُماني: ينبغي أن لا يجوز؛ لأنَّ عين الرهن أمانة عندنا بدليل وجوب النفقة على الراهن ومؤنته عليه، وإنّما المضمون منه المالية، فإن اعتبرنا عينه لا يجزيه، لأنه بمنزلة الوديعة، والباب باب العبادات، والأصل أنّ العبادة إذا دارت بين الصحة والفساد يحكم بفسادها احتياطًا.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>