للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كانت دارًا أو عقارًا، فقال المدعي: أخرج هذا القاضي من يدي هذا ودفعه إلى هذا ظلمًا، فقال القاضي: حكمت عليك ببينة أو إقرار، فلا شيء على القاضي من ذلك.

قال الصَّدر الشَّهيد في "شرح أدب قضاء الخَصَّاف": أما لا ضمان على القاضي فلوجهين:

أحدهما: أنّ القاضي أضاف فعله إلى معهود، ينافي ذلك الحالة وجوب الضمان، فيكون هذا إنكارًا للضمان أصلًا، فيكون القول قوله، كالصبي إذا قال: طلقت امرأتي أو أعتقت عبدي في حالة الصبا يقبل قوله، ولا يقع الطلاق والعتاق، كذا هذا (١).

والثاني: أنَّ القاضي أمين، ومن ضرورة كونه أمينًا أن يكون قوله مقبولًا.

[وأما لا يمين عليه فلأنهما (٢) اتفقا أنّه فعل وهو قاض، فصار الثابت باتفاقهما كالثابت معاينًا، ولو عاينا أنّه فعل وهو قاضٍ وادعى أنّه فعل بحق، كان القول قوله ولا يمين عليه، فكذا إذا ثبت ذلك باتفاقهما، قال: وكذلك إذا حضر الذي قال القاضي: إني حكمت له بالمال، فقال: ما حكمت لي على هذا بشيء، أو قال: ما أقر هذا لي عندك بشيء، أو قال: ما أقمت عليه بينة عندك ولا دفعت إليّ شيئًا ولا أخذت منه شيئًا، فالقول قول القاضي ولا ضمان عليه؛ لما قلنا من هذين الوجهين.

وهذا كله إذا كان ذلك الشيء مستهلكًا، فإن كان قائمًا في يد المقضي له، فقال المقضي عليه: إنّ القاضي المعزول أخذ هذا مني بغير حق ودفعه إلى هذا الآخر.

وقال القاضي المعزول: بل أخذت ذلك ببينة قامت على ذلك أو بإقرارك، لا ضمان على القاضي المعزول بكل حال؛ لما قلنا من الوجهين.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ض، أ: لأنهما، ولعل الصواب ما أثبتناه (فلأنهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>