للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المحققين زبدة المدققين أبي القاسم علي بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد السِّمْناني الحنفي، ولقبه عين القضاة، قرأ على قاضي القضاة أبي عبد الله الدَّامَغاني، وينقل عنه في هذا الكتاب أشياء في مواضع، ومن مشايخه أبو علي محمَّد بن أحمد بن الوليد.

توفِّي المصنِّف أبو القاسم علي السِّمْناني سنة تسع وتسعين وأربعمئة، كذا رأيته في حاشية (١) نسخة لي من "الجواهر المضية"، منقولًا عن "طبقات الحنفيَّة" للإمام مجد الدِّين الفيروز أبادي صاحب "القاموس"، إلى هنا مما زبرته أنامله .

وفي "روضة القضاة" في باب عزل القاضي: قال أصحابنا: وإذا ادعى رجل على القاضي المعزول (٢) بأنه (٣) قتل ابنه وهو قاض وأخذ ماله أو أرضه وما في يديه أو شيء ذكره من العقود والطلاق والعتاق، وأنك فعلت بي ذلك ظلمًا وتعديًا، فقال القاضي: قامت عليك البيِّنة عندي بما فعلت، أو أقررت بذلك لمن حكمت له بما حكمت، فالقول قول القاضي المعزول، ولا يمين عليه في ذلك كائنًا ما كان ذلك، ولا تقبل بينة يقيمها على القاضي.

ولو قال الطالب للمعزول: ما أقر ابني عندك، ولا قامت عليه بينة أنّه فعل ما يجب به القود، وحضر الرجل الذي ذكر المعزول أنّه قضى له بالقود والحق، وكذَّب القاضي في ذلك، وقال: لم يقر لي عندك ولا قامت بينة لذلك، فالقول قول المعزول في ذلك، ولا سبيل عليه إذا كان المدعي يقر أنّه فعل ذلك وهو قاض، وكذلك سائر الحقوق إذا كانت مستهلكة ليست بقائمة.


(١) أ: حاشيته.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ع: أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>