للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنَّه لا يجوز؛ لأنَّ المبيع في الإجارة هو المنفعة، وهما في حكم المنقول.

[والشَّيخ الإمام أبو الفضل أورد عليه إشكالًا: أنَّه إذا استأجر قبل القبض يجوز، ولو كان كما قال لا يجوز.

وفي "جواهر الفتاوى" في الباب السادس من كتاب البيع] (١): قال القاضي الإمام فخر القضاة الأَرْسَابَنْدي (٢) لما سئل عن إنسان باع من إنسان ضيعة أو سلعة، فادعي أحدهما الإكراه، والآخر الطواعية، وأقام كل واحد البينة على دعواه، فبينة الطواعية أولى، لأنها أكثر إثباتًا، لأنها تثبت الرضى، وبينة الإكراه تنفي الرضى.

وذكر الصَّدر الشَّهيد حسام الدِّين البُخاري في بيوعه: إذا اختلف المتعاقدان في الطوع والكره (٣) قبل إقامة البيِّنة؛ كنا نقول أولًا: القول لمن يدعي الكره لأنه ينكر؛ استدلالًا بمسألة "الجامع الصغير"، (وهكذا أفتى القاضي المنتسب إلى إِسْبِيْجاب، ووجدت بخطِّه، والآن نقول: القول لمن يدعي الصحة) (٤)، وهكذا أفتي في "فتاوى النَّسَفي"، وبه يفتى، فإن أقيمت (٥) البينة فبينة الطوع أولى.

قلت: هذا موافق لما حكينا عن القاضي فخر الدِّين الأَرْسَابَنْدي.

(ثم قال: استدلالًا بمسألة "الجامع الصغير" (٦)، وهكذا قال بعض مشايخنا) (٧)،


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ض: الأرسانيدي.
(٣) ض، ع: والإكراه.
(٤) ساقطة من: ض، ع.
(٥) ض: أقامت.
(٦) ساقطة من: ض
(٧) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>