للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأَرْسَابَنْد (١) قرية من قرى مَرْو على فرسخين.

(وله "مختصر تقويم الأدلَّة" للدَّبُوسي كما في "الجواهر المضية") (٢).

تفقَّه عليه الشَّيخ (الإمام ركن الدِّين) (٣) [أبو الفضل عبد الرَّحمن بن محمَّد الكَرْماني، والقاضي السَّديد أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الصَّائغي، وعلي بن موجود بن الحسين الكُشاني.

وفي الفصل الثاني والعشرين من "فصول (٤) مجد الدِّين المفتي محمَّد بن محمود بن الحسين الأُسْتُرُوْشَني":] (٥) رأيت في "فوائد والدي": استفتي الشَّيخ الإمام أبو الفضل الكَرْماني (٦) فيمن باع دارًا ثم استأجر منه قبل التَّسليم، هل يصح؟ أجاب يصح بناء على ما ذكر في "الإيضاح" في باب بيع المبيع قبل القبض: إنَّ كل ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز (٧) إجارته، وبيع العقار يجوز قبل القبض، وكذا إجارته، قال (٨): وأجاب القاضي الإمام (٩) فخر الدِّين الأَرْسَابَنْدي (١٠) (١١)


(١) ض: وأرسانيد.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ع: ركن الدِّين المفتي.
(٤) زائدة في أ: الأُسْتُرُوْشَني.
(٥) ساقطة من: ع.
(٦) ساقطة من: ع.
(٧) ض: يجوز.
(٨) ساقطة من: ع.
(٩) ساقطة من: ع.
(١٠) ض: الأرسانيدي.
(١١) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>