للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على ولدها، فإنَّه أراد بالحريَّة الأصلية الحريَّة (الأصلية بالمعنى الثاني بقرينة قوله: ولا ولاء لأحد على أمِّه، وقد عرفت أنّ الولاء ينبني (١) على زوال الملك، وزوال) (٢) الملك بالواسطة لا يكون إلا من قبل الأم، فإذا كانت حرة الأصل بهذا المعنى لم يثبت على الولد ملك، فلا يثبت عليه ولاء.

ووافقه كلام الشَّيخ رشيد الدِّين محمد النَّيْسَابُوري في شرح "التكملة"، وكلام صاحب "المحيط" في "مختصر المحيط"، وكلام الشَّيخ أبي محمَّد مسعود بن الحسين في مختصره المشهور بـ "المسعودي".

وفي "القُنية" في باب الشروط في النِّكاح، نقلًا عن برهان الدِّين صاحب "المحيط": زوَّجَتْ نفسها من رجل على أن يطلقها بعدما دخل بها، فعند أبي حنيفة تحلُّ للزوج الأول، وعند أبي يوسف (٣) النِّكاح فاسد، وعند محمَّد صحيح لكن لا تحلُّ للأول، وفي "المسعودي" فإن تزوَّجها على أن يطلِّقها إلى عشرة أيام فالنِّكاح جائز والشَّرط باطل.

وفي الفصل العشرين من "فصول مجد الدِّين محمَّد الأُسْتُرُوْشَني" قال: وفي فتاوى (٤) أئمة بخارى: لو قال: حلال الله عليَّ حرام، وله امرأتان، قال محمَّد بن الفضل: إن لم تكن (٥) له نيَّة طلقتا جميعًا، وإن نوى أن يطلِّق إحداهما يَدِين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يَدِين في القضاء.


(١) ض، أ: يبني.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) أ: الفتاوى.
(٥) ض، ع: يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>