للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تقتله، هكذا كان فتوى شيخ الإسلام عطاء بن حمزة والإمام أبي شجاع.

وكان (١) القاضي الإِسْبِيْجابي يقول: ليس لها أن تقتله، وفي "الملتقط": وعليه الفتوى، وفي فتاوى الشَّيخ الإمام محمَّد بن الوليد السَّمَرْقندي في "مناقب أبي حنيفة ": عن عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة: أنَّ لها أن تقتله، وفي "المحيط": لكن ينبغي لها أن تفتدي (٢) بمالها وتهرب منه، وإن لم تقدر قتلته علمت أنه يقربها، ولكن ينبغي لها أن تقتله بالدواء، وليس لها أن تقتل نفسها.

وكان محمَّد بن الوليد معاصرًا لأبي عبد الله الدَّامَغاني.

ومات أبو عبد الله سنة ثمان وتسعين وأربعمئة.

وله "الفتاوى" و"الجامع الأصغر".

وكان فقيهًا فاضلًا، يرجع إليه في كثير من الوقائع والنوازل، وذكر (٣) الشَّيخ الإمام افتخار الملَّة طاهر بن أحمد بن عبد الرَّشيد، في الفصل الثاني من كتاب الأيمان في "خلاصة الفتاوى" نقلًا عن "المبسوط": الأيمان ثلاثة: يمين تكفَّر، ويمين لا تكفَّر، ويمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها.

أما التي تكفَّر (٤) فهي اليمين على فعل المستقبل، وإذا حنث تجب الكفارة.

وأما التي لا تكفَّر فهي (٥) الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي متعمدًا الكذب، ولا تجب الكفَّارة وإنما تجب التوبة.


(١) أ، ع: وقال.
(٢) أ: تقتدي.
(٣) ع: ذكر.
(٤) ض، ع: يكفر.
(٥) أ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>