للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذلك على المزارع فالمزارعة جائزة (١) من أيهما كان البذر، وإن شرط على رب الأرض إن كان البذر من جهة العامل فإنّه لا يجوز، وإن كان من جهة رب الأرض يجوز.

[وفي "الخلاصة": وإن شرط إلقاء السرقين لرب الأرض لم يذكر محمد (٢) في الكتاب، وحكي عن القاضي الإمام عبد الواحد أنه قال: إن شرط على المزارع جاز من أيهما كان البذر، وإن شرط على رب الأرض إن كان البذر من العامل لا يجوز، كما لو شرط الكراء على رب الأرض والبذر من المزارع، وإن كان البذر من رب الأرض يجوز] (٣).

وفيه في الفصل السادس من كتاب الكفالة: ولو قال: كفلت بنفس فلان شهرًا، أو قال: ثلاثة أيام لم يذكر محمَّد هذا الفصل (في الكتاب) (٤)، وقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: هذا وما لو قال إلى شهر أو إلى ثلاثة أيام سواء، ومنهم من قال بأن في هذه المسألة (٥) يطالب الكفيل في المدة ويبرأ بمضي المدة، وإليه مال الشَّيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشَّيباني.

* * *


(١) زائدة في ع: (أي شرط على المزارع القاء السرقين في الأرض من سرقين رب الأرض كما هو المعروف في بلدتنا).
(٢) ساقطة من: ض.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) زيادة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>