للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النَّهر الكبير والصَّغير؛ بعضهم قالوا: النهر الكبير ما يتفرق (١) ماءه بين الشركاء، (وله منفذ إلى المفاوز التي هي لجماعة المسلمين، والنهر الصَّغير ما يتفرق ماءه بين الشركاء) (٢)، ولا يبقى إذا انتهى إلى آخر الأراضي، ولا يكون له منفذ (٣)، وعامَّتهم على أنّ الشركاء إذا كانوا على النهر لا يحصون فهذا نهر كبير، وإن كانوا يحصون فهو نهر صغير، لكن اختلفوا بعد هذا (٤) في حد ما يحصى وما لا يحصى، بعضهم قدر ما لا (٥) يحصى بخمسمئة، وبعضهم قدره بأربعين، وبعضهم بعشرة، وبعض مشايخنا قالوا: أصح ما قيل أنَّه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمانه، إن رآهم كثيرًا كانوا كثيرًا، وإن رآهم قليلًا كانوا قليلًا.

[وفيه في الفصل الثالث من كتاب المزارعة: وإن شرط السرقين على رب الأرض، فإن كان البذر من قبل المزارع، فالمزارعة فاسدة، ويكون الخارج للمزارع، وعليه أجر مثل الأرض وقيمة السرقين، وإن كان البذر من قبل الأرض، فالمزارعة جائزة، وإن شرط أحدهما على الآخر إلقاء السرقين في الأرض من سرقين رب الأرض كما هو المعروف في بلادنا لم يذكر محمَّد هذا الفصل في الكتاب] (٦).

وحكي عن الشَّيخ الإمام الزاهد (٧) عبد الواحد أنه كان يقول: وإن شرط


(١) ض: ينفرق.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) أ: منفد.
(٤) ع: ذلك.
(٥) ساقطة من: ع.
(٦) ساقطة من: ع.
(٧) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>