للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كل امرأة أتزوجها أو يزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثًا؛ قال: لا وجه لجوازه؛ لأنه شدد على نفسه، وذكر شيخ الإسلام رضي الدِّين النَّيْسَابُوري في مسألة تعليق الطلاق من طريقة الخلاف: لو قال لامرأة إن صرتِ زوجة لي إما بعقد لي أو بعقد فضولي وإجازتي فأنت طالق، ففعل الفضولي لا يوقع الطلاق.

وله "كتاب مكارم الأخلاق"، قال برهان الإسلام الزُّرْنوجي في "كتاب تعليم المتعلم" في فصل الجد والمواظبة: ذكر الشَّيخ الإمام الأجَل الأستاذ رضي الدِّين النَّيْسَابُوري في "كتاب مكارم الأخلاق": أنَّ ذا القرنين لما أراد أن يسافر ليستولي مشارق الأرض ومغاربها شاور الحكماء، وقال (١): كيف أسافر لهذا القدر من الملك؟ فإنّ الدنيا قليلة فانية، وملك الدنيا أمر حقير، فليس هذا (من علو الهمة) (٢)، فقال الحكماء: سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة، فقال: هذا حسن.

رأيت في "الطريقة الرضية" في كتاب الطلاق في مسألة الكنايات (٣): بوائن الأقولة: اعتدِّي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، وقال الشَّافعي: كلها رواجع، إذا قال: أنت واحدة إن أعرب الواحدة بالرفع لا يقع الطلاق (٤)، كذا ذكره الإمام أبو المعين؛ لأنَّ الواحدة تكون نعتًا للمرأة، وإن أعرب بالنصب، أو كانت موقوفة مضمرًا أعرب النصب يقع لكونها نعتًا للطلقة، فجرى مجرى قوله: أنت طالق (٥) طلقة واحدة، وذلك لا يزيل الزوجية؛ لما مر في الطلاق الرجعي، ومن مشايخنا


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ع: (أمر مهم).
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) زيادة من ع.
(٥) ض، ع: طالقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>