للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبالتدبير يفوت الأول، ويبقى الثاني، فكان قيمته نصف قيمته لو كان قِنَّا، ولو كان التدبير مقيدًا (١) بما لا يدرى وجوده فإنَّه يقوم قِنًّا بلا خلاف.

ولو قال لعبده: إن مت فأنت حر، أو قال: متى مت، أو متى ما مت أو قال: إذا حدث لي حدث (٢) الموت فأنت حر، فهو مدبر مطلق لا يجوز بيعه، ولو قال لعبده: إن مت إلى مئتي سنة فأنت حر؛ قال أبو يوسف: هو مدبر مقيد حتى يملك بيعه، وقال الحسن بن زياد: هو تدبير مطلق لا يملك بيعه؛ لأنَّ المذهب عندنا أن يعتبر ذكر الوقت لامتناع التدبير، ولا يعتبر أنه يعيش إلى تلك المدة أو لا يعيش، وعند الحسن متى ذكر المولى وقتًا لا يعيش إليه يكون ذكر الوقت للتأبيد والعمر.

وفي الفصل الخامس عشر من كتاب البيع من "التَّاتارخانية" نقلًا عن السِّغْنَاقِي شارح "الهداية" فيما (٣) قال: قال القُدُوري: كل ما يوجب نقصانًا في العين - وفي السِّغْنَاقِي: أو القيمة - في عادة التجار (فهو عيب) (٤)، وذكر شيخ الإسلام خَواهَرْ زَادَه: أنَّ ما يوجب نقصانًا في العين من حيث المشاهدة والعيان فهو عيب، وذلك كالشَّلل في أطراف الجواري والحيوان، والهشم في الأواني، (وما لا يوجب نقصانًا بالعين من حيث المشاهدة والعيان ولكن يوجب نقصانًا في منافع العين فهو عيب) (٥)، وما لا يوجب نقصانًا في العين ولا في منافع العين إلا أن يعتبر فيه عرف الناس فهو عيب إن عدُّوه عيبًا، وما لا فلا.


(١) أ: مبتدأ.
(٢) ع: حادث.
(٣) ع: (في مال).
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>