للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القُدُوري في "مختصره"، وذكر الشَّيخ الإمام الأجَل المعروف بخَواهَرْ زَادَه أنّ عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا.

وفي "فتاوى قاضي خان" في كتاب الهبة: ولو وضع سكرًا (١) بين قوم وقال: خذوه، فمن أخذ فهو له، ولو نثره فوقع في حجر رجل أو كفه، فأخذه آخر منه فهو جائز، وهذا إذا لم يبسط كفه أو ثوبه لذلك، أما إذا بسط (كفَّه أو ثوبه) (٢) لذلك (٣)، فما وقع فيه فهو له، قال الشَّيخ الإمام الزاهد المعروف بخَواهَرْ زَادَه: الدراهم المنثورة في هذا بمنزله السكر، ولو وقع السكر أو (٤) الدراهم على رأس رجل ثم سقط عن رأسه فأخذه آخر كان للثاني، ولو أخذ رجل بيده ثم سقط فأخذه آخر فهو للأول.

وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في فصل التدبير والاستيلاد: اختلف العلماء في قيمة المدبر؛ قال بعضهم: قيمة المدبر قيمته لو كان قِنًّا، وقال بعضهم: قيمة المدبر ثلثا قيمة القِنِّ، وقال بعضهم: ينظر بكم يستخدم مدة عمره من حيث الحزر (٥) والظن يجعل قيمته ذلك.

وقال أبو اللَّيث: قيمة المدبر نصف (٦) قيمته لو كان قِنًّا، وهكذا ذكر شيخ الإسلام خَواهَرْ زَادَه، وإلى هذا مال الصَّدر الشَّهيد الأجَل؛ لأنّ القِنَّ له نوعان من المنافع: البيع وما يشاكله من التمليكات، والثاني: منفعة الإجارة والاستخدام،


(١) ض، ع: شكرًا.
(٢) زيادة من ع.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ع: و.
(٥) ض: الحذر.
(٦) زائدة في أ: قيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>