للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بسبب أنه وكزه على وجهٍ خطأ، وانكسرت من شدة ضربه سنه، هذه في الأصل رد محضر (١) هذه الدعوى، لأنَّ الاختلاف ثابت في أنَّ موجب الخطأ على العاقلة ابتداءً، وعلى الجاني ابتداءً، والعاقلة يتحملون عنه.

وكذا اختلفوا في أنَّ الجاني هل هو من جملة العاقلة أم لا؟ فلا يستقيم دعوي مطالبته بجميع الموجب، دلَّ عليه أن من ادَّعى على آخر قتلَ خطأ، فتحاكما رجلًا لا ينفذ حكمه عليهما؛ لأنَّ فيه الدية على العاقلة، ولم يوجد منهم التحكيم، ولو كان عمدًا نفذ حكمه عليهما، هكذا ذكر الجمال قاضي القضاة حامد بن محمَّد الرِّيْغْذَمُوني خال (٢) صاحب "المحيط" في المحاضر رحمهما الله تعالى، انتهى (٣).

وفيه أيضًا في آخر الفصل الحادي والعشرين: وحكي عن القاضي الإمام جمال الدين الرِّيْغْذَمُوني -وهو كان خال صاحب "المحيط"-: أنه قال: ذكر الحاكم الشَّهيد في "المختصر" أنَّ حكم الجناية يسري من الأم إلى الولد، وأشار محمَّد في الباب الثاني من رهن الجامع أنَّ حق المجني عليه يسري إلى ولد الجانية، ذكره هكذا صاحب "المحيط" في "ذخيرته".

وسنذكر هذه المسألة بتفصيلها في ذكر جمال الدِّين خال صاحب "المحيط" إن شاء الله تعالى.

* * *


(١) أ: محض.
(٢) أ: خلا.
(٣) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>