للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجمال الدِّين الأول جد صاحب "المحيط" من جانب أمِّه، وجمال الدِّين الثاني خال صاحب "المحيط".

قال صاحب "الخلاصة" في الفصل الرابع من كتاب الإجارة في "الخلاصة": رجل أمر رجلًا بأن يستأجر له دارًا من رجل، فاستأجرها له سنة، ثم إنَّ المأمور أبي أن يدفعها إلى الآمر، وسكنها هو بنفسه، قال أبو يوسف: لا أجر على الآمر، وهو على المأمور، ويرجع بالأجرة على الموكل.

قال صاحب "المحيط": رأيت في تعليق جدِّي جمال الدين الرِّيْغْذَمُوني أنَّ الوكيل في هذه الصورة لا يرجع بالأجر على الآمر استحسانًا، قال ثمة: وهو الصحيح، فكأنه مال إلى أنَّ الوكيل بالحبس صار غاصبًا الدار من الآمر، والغصب من غير المالك متصور في الجملة، فصار هذا وما لو غصبها أجنبي سواء، وقال محمَّد: الوكيل يرجع بالأجر على الآمر، بالقياس أراد به، والله أعلم، انتهى (١)

وفي الفصل الثامن والثلاثين من "العمادية": رجل قال لامرأته: يا كافرة، يا يهودية، أو يا مجوسية، فقالت: همجنينم أو (٢) قالت: جنين طلاق ده مرا؛ لا تكفر (٣)، وقيل: تكفر (٤)؛ لأنَّ هذا على المجازاة والتحقيق، والأول أصح؛ لأنَّ الغالب فيما بين الناس أنهم يريدون بهذا التعليق، وبه كان يفتي جدِّي القاضي الإمام جمال الدين، قاله صاحب "المحيط"، انتهى.

وفي "العمادية" أيضًا في آخر الفصل السادس: ادعى على آخر خمسمئة درهم


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ساقطة من: ض، ع.
(٣) أ: يكفر.
(٤) أ: يكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>