للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد قيل: يجب أن تكون المسألة على التفصيل؛ إن شهدوا بحضرة الأرض المدعاة، وأشاروا إليها تُقبل، ويلغو ذكر الوصف، وهو بيان مقدار البذر، وإن شهدوا بغيبة الأرض لا تثبت بهذه الشهادة ملكية أرض يسع فيها خمس مكاييل بذر، وذكر هذا التفصيل في شهادات "المحيط"، ثم ذكر: وقيل: لا تقبل البينة على كلِّ حال، وهو الأظهر والأشبه بالفقه.

وفي "الخلاصة" في الفصل الخامس من كتاب الصلاة قال: وفي" الفتاوى": رجل صلَّى إلى غير القِبْلة متعمدًا، فوافق ذلك الكعبة، قال أبو حنيفة : هو كافر بالله، وكذا الصلاة بغير طهارة، وكذا الصلاة في الثوب النَّجس، والمختار أنه يكفر في الصلاة بغير طهارة، أما لا يكفر بالصلاة في الثوب النجس وإلى غير القبلة، هذا اختيار القاضي الإمام علي السُّغْدي ، قال: لأنَّ الصلاة في الثوب النجس وإلى غير القبلة جائزة حالة العذر، أما الصلاة بغير وضوء فلا يؤتى بها بحال فيكفر، قال الصَّدر الشَّهيد: وبه نأخذ.

وفيه في كتاب الأيمان قال: وفي "فتاوى النَّسَفِي" لو قال: إن كلمْتُ فلانًا خدا برابر من يك ساله روزه مع الهاء؛ لا يلزمه شيء إن كلَّمه، ولو قال: يك سال بدون الهاء؛ يلزمه، وأصل هذا في الفتاوى: لو جعل على نفسه حجًّا أو صلاة أو صدقة مما هي طاعة إن فعل كذا ففعل؛ لزمه ذلك الشيء الذي جعل على نفسه، ولم تجز (١) كفارة اليمين فيه في ظاهر الرواية.

وهكذا أفتى القاضي الإمام علي بن الحسين السُّغْدي، والشَّيخ القاضي الإمام علي المَرْوَزِي كان يقول: إن شاء صام أو صلَّى وإن شاء كفَّر، هذا في "مجموع


(١) ض: يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>