للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الزَّعْفَراني، وأبو القاسم هذا جد والد جمال الدِّين اليَزْدِي صاحب "كتاب التهذيب في شرح الجامع الصغير" المذكور.

[ذكر الشَّيخ الإمام جمال الدِّين أبو سعد المطهَّر بن الحسين بن سعد بن علي ابن بُنْدار اليَزْدِي في "التهذيب" المذكور في باب النجاسة تقع في الماء أو تصيب الثوب: قال أبو حنيفة: بول الفرس إذا أصاب الثوب لم يفسد حتى يفحش، وهو قول أبي يوسف، وقال محمَّد: لا يفسد وإن فحش، وأما تحصيل المذهب في المقدار الفاحش فإنَّ أبا يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش، فكره أن يحدَّه، وقال: إن كان الناس يستكثرونه ويستفحشونه فهو كثير فاحش وإلا فلا، وروى الحسن عن أبي يوسف: شبرًا في شبر، وروي عنه: ذارع في ذراع، وروي عن أبي حنيفة ومحمد أنه قال: ربع الثوب، قال الشَّيخ أبو بكر: يعتبر ربع أقصر الثوب.

وقد ذكر جدُّ والدي قاضي القضاة أبو القاسم علي بن بُنْدار في شرح هذا الكتاب الذي صنَّفه: أني قد رأيت فيما علق عن الشَّيخ أبي بكر أنه ربع ثوب يجزي في الكفارة.

ورأيت في باب المسجد في "التهذيب" أيضًا: ذكر جمال الدِّين: لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب، وكره بعض الناس، أما وجه الإباحة، فلأن في ذلك تعظيم المسجد، وبنى عُثمان بن عفان مسجد رسول الله وحسَّنه بحضرة الصحابة، ولم ينكر عليه أحد؛ ولأنَّ المسلمين توارثوا زينة الكعبة وتحسينها ولم ينكر عليهم ذلك منكر.

وأما من كره فاحتج بما روي عن النبي أنه ذكر: "إن من أشراط الساعة أن

<<  <  ج: ص:  >  >>