روي عن أبي حنيفة كما فسَّره الحسن، وكان يقول في الدَّرس: إن كان قيمة الهدي عند الذبح حيًّا قدر قيمة الصيد، ثم نقص بالذبح قيمته عن قيمة الصيد جاز، ولا شيء عليه للنقصان على ظاهر رواية الأصل.
وفيه في كتاب النكاح أيضًا: كان أبو الحسن يقول: ينعقد بلفظ الإجارة النكاح، وكان شيخنا أبو عبد الله الجُرْجَاني يحكي عن أبي بكر الرَّازِي: أنه لا ينعقد به النكاح، وهو اختيار شيخنا، وهو الصحيح، ولا أعرفه منصوصًا.
وذكر في "أجناسه" أيضًا: كان شيخنا أبو عبد الله الجُرْجَاني يقول في الدرس: لا ينعقد بلفظة الإقالة النكاح؛ لأنها موضوعة لفسخ عقد سابق، وعلى هذا لفظ الخلع لا ينعقد به النكاح؛ لأنّه موضوع لرفع عقد سابق، وعلى هذا لفظ الصلح؛ لأنّه موضوع للحطيطة وإسقاط الحق.
واعلم أني رأيت في "الجواهر" في نسختي: أحمد بن محمد بن عَمْرو أبو العبَّاس النَّاطِفي، ذكره صاحب "الهداية" في الطهارة بلفظ: النَّاطِفي أحد الفقهاء الكبار وأحد أصحاب الواقعات والنوازل.
من تصانيفه "الأجناس"، و"الفروق"، و"الواقعات" في مجلد، انتهى.
ذكر في "الهداية" في الفصل الخامس من كتاب القضاء من "الفتاوى التَّتارخانية" قال: وفي "الذخيرة" وفي "هداية النَّاطِفي": إذا مات القاضي أو عزل ينعزل خلفاؤه من القضاء، وكذلك إذا انعزل أمير الناحية انعزل قضاته بخلاف ما إذا مات الخليفة انتهى.
والأصل أن لا ينعزل، وعليه كثير من المشايخ، قال أبو عبد الله الجُرْجَاني في "خزانة الأكمل": قال أبو العبَّاس النَّاطِفي رأيت بخط بعض مشايخنا في رجل