للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبي حنيفة؛ [وأبو سعيد البَرْدَعي أيضًا تلميذ (موسى بن نصر) (١) الرَّازِي، وهو تلميذ محمَّد.

وأما أستاذ النَّاطِفي فقد اشتهر بأبي عبد الله الجُرْجَاني، وهو محمَّد بن يحيى بن مهدي تلميذ الكَرْخي وأستاذ القُدُوري] (٢).

رأيت في "أجناس النَّاطِفي" في جنس: القعدةُ الأخيرة مقدَّرة بقدر التشهد؛ لأنَّه ذكر في "المجرد": وقال (٣) أبو حنيفة: وإن لم يجلس الإمام ومن خلفه مقدار التشهد حتى انصرفوا كانت صلاتهم فاسدة، وحكى شيخنا أبو عبد الله الجُرْجَاني، عن أبي سعيد البَرْدَعي: أنّ الواجب أدنى ما يتناوله الاسم كالركوع والسجود، وهذا اختياره، وليس بمذهب علمائنا، إلى هنا من "أجناسه".

[ورأيت (٤) فيه أيضًا في كتاب المناسك في جنس الحلال: إذا قتل صيدًا في الحرم عليه قيمته، وله أن يهدي لها ويشتري بقيمته هديًا فيذبحه ويتصدق باللحم على الفقراء، وقد فسَّره الحسن (٥) بن زياد في "مناسكه" فقال: ينظر، إن كان في لحمه وفاء بقيمة الهدي حيًّا جاز، وإن لم يكن بقيمته وفاء لو كان حيًّا عليه أنه (٦) يتصدَّق بتمام القيمة ويجزيه (٧)، وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله الجُرْجَاني في مسائل أصحابنا:


(١) ض، أ: (نصر بن موسى). ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) ساقطة من: أ.
(٥) ض، أ: الحكم. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) أ: أن.
(٧) أ: وتجزيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>