للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[وله "الطريقة" و"المختلفات".

وفي الفصل التاسع من "فصول محمَّد الأُسْتُرُوشَني": وذكر في طريقة القاضي الإمام أبي عاصم العامري: خيار الرؤية يبطل برؤية الوكيل بالقبض عند أبي حنيفة ، وأجمعوا أن خيار الشرط والعيب لا يبطلان بالتوكيل بالقبض.

وفي "الفصول العمادية" في الفصل الثالث والثلاثين في كتاب الوصية من أحكام المرض قال: وفي "مختلفات القاضي أبي عاصم": اعتقل لسان المريض، فقيل له: أوصيت بكذا وكذا، فأشار برأسه نعم، لم تصح (١) وصيته إلا أن يطول عليه الاعتقال فيصير كالأخرس، وعن أبي حنيفة أن تلك المدة كمدة السنة، وعند الشَّافعي تجوز وصيته.

وفيه أيضًا بعد ثلاث ورقات: ولو أعتق المريض، ثم حابى، ثم أعتق، عنده (٢) النصف للمحاباة والنصف بين العتقين، وعندهما يبدأ بالعتق، له أن العتق الأول وقع في حال اليسار، فصار ذلك عقد ضمان، والمحاباة عقد ضمان، فقد اجتمع (٣) ضمان وضمان، فاستويا، فكان بينهما نصفين نصف للمحاباة ونصف للعتق؛ إلا أن العتق الأول والثاني جهة واحدة فاستويا، وإن كان أحدهما قبل الآخر كما لو أعتق ثم أعتق استويا في الثلث كذا هذا، ولو أنه حابي ثم أعتق ثم حابى، كانت المحاباة الأولى أولى لما بيَّنا، ثم إن المحاباة الأولى والثانية جهة واحدة فاستويا وكان الثلث بينهما نصفين، ثم ما أصاب الثانية كان ذلك بينهما وبين العتق نصفين؛ لأن العتق مقدم على الثانية، وعلى قولهما: يبدأ بالعتق، هكذا قرره القاضي أبو عاصم العامري في "مختلفه".


(١) ض: يصح.
(٢) أ: عبده.
(٣) زائدة في أ: عقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>