للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القاضي (١): ولو أن امرأة ادَّعت على زوجها نفقة العدة، وأنكر الزوج، فالقاضي يحلِّف الزوج بالله ما عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعي، ولا يحلف على السبب بالله ما هي معتدة عنك من الوجه الذي تدعي، وحكي عن القاضي الإمام أبي على النَّسَفِي: خرجت حاجًّا، فدخلت على القاضي الإمام أبي عاصم العامري وهو يدرس والخليفة يحكم، فادَّعت امرأة على زوجها نفقة العدة، وأنكر الزَّوج، فحلَّف الخليفة الرَّجل بالله ما عليك تسليم النفقة من الوجه الذي تدعي، فتهيأ الرجل ليحلف، فنظرَتْ إلى القاضي، فعلم القاضي لماذا نظرت، فنادى الخليفة أن اسأل الرجل من أي المحلَّة هو؟ حتى إنه إن كان من أصحاب الحديث حلَّفه بالله ما هي معتدة منك] (٢).

وفي باب الدعوى (من كتاب الدعاوى والبينات في "فتاوى قاضي خان") (٣): ادَّعى على رجل دينًا، فأقام البينة عليه بعد الجحود، فقال القاضي ثبت عندي أن لهذا الرجل على هذا الرجل (٤) كذا، اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: لا يكون هذا حكمًا من القاضي، وقال شمس الأئمة الحَلْوَاني (٥) وأبو عاصم يكون حكمًا، وعليه الفتوى، (والله أعلم) (٦).


(١) أ: القضاء.
(٢) ساقطة من: ع. وتتمة المسألة كما في "حاشية ابن عابدين" (٧/ ٤٦٤): لأن الشافعي لا يرى النفقة للمبتوتة، وإن كان من أصحابنا حلَّفه بالله ما لها عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعى نظرًا لها.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) ع: الحلواين.
(٦) ساقطة من: ض، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>