للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تنورًا للخبز الدائم، أو (١) رحى للطحن، أو مدقَّة للقصارين؛ يمنع عنه، لأنَّه يتضرر به جيرانه ضررًا فاحشًا، وعن أبي يوسف فيمن اتخذ داره حمامًا وتأذى الجيران من دخانها؛ فلهم منعه، إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران.

وقيل: كان أبو عبد الله الصَّيْمَري إذا استفتى عمن أراد أن يبني في ملكه تنورًا للخبز في وسط البَزَّازين؛ تارة كان يفتي بأن له ذلك، وتارة كان يفتي بأن (٢) ليس له ذلك، كذا قال في "الفتاوى التَّاتارخانيَّة" نقلًا عن "المحيط".

ثم قال: والحاصل من هذه المسائل وأجناسها أن القياس أن كل من تصرف في خالص ملكه لا يمنع في الحكم وإن كان يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، لكن ترك القياس في موضع يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضررًا بينًا، وقيل بالمنع مطلقًا، وبه أخذ كثير من مشايخنا، وعليه الفتوى.

وفيه في هذا الفصل أيضًا بعد هذه المسألة بعشرين ورقة: ولو اشترى نصف حائط ذكر صاحب المحيط هذه المسألة وجعلها على وجهين:

أحدهما: أن يشتري نصف الحائط بأرضه، وإنه جائز، ويصير المشتري شريكًا فيه.

الثاني: إذا اشترى بغير أرضه، وذكر أن القاضي أبا عبد الله الصَّيْمَري كان يفتي بجوازه، وكان الشَّيخ أبو الحسين القُدُوري يفتي بفساده؛ لأن هذا الشراء يقع على هدمه، فيطالب المشتري البائع بالهدم، وفيه ضرر للبائع فيما لم يبعه وهو النصف الآخر، فصار كبيع الجذع في السقف، وكبيع نصف الزرع، قال في "المحيط" على


(١) أ: و.
(٢) ض: بأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>