للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو يموت قبل وصوله إليه، أو يصل إليه وهو يموت من ساعته ولم يجد زمانًا يذبحه.

فإن مات قبل وصوله حلَّ أكله؛ لأنَّه لم يقدر على الذكاة الاختيارية، وإن مات بعد وصوله بلا فصل ولم يجد زمانًا يذبحه؛ قال في "الكتاب": لا يحل أكله، وقال الحسن بن زياد ومحمَّد بن مقاتل: حل أكله، قالوا: ما في "الكتاب" قياس، وما قالاه استحسان، وبه نأخذ.

وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب الصلاة: رجل اشتبهت عليه القِبْلة بمكَّة بأن كان محبوسًا ولم يكن بحضرته من يسأله، فصلَّى بالتَّحري، ثم تبيَّن أنَّه (١) أخطأ، هل تلزمه الإعادة؟

روي عن محمَّد: أنه لا إعادة عليه، وقال أبو بكر الرَّازي : تلزمه (٢) الإعادة؛ لأنَّه تيقّن بالخطأ إذا كان بمكَّة، قال: وكذلك إذا كان بالمدينة؛ لأن القبلة بالمدينة مقطوعة، فإنَّه إنما نصبها رسول الله بالوحي بخلاف سائر البقاع، والأول أقيس، قال: ومحاريب الدُّنيا كلها نصبت بالتحري حتى منى، ولم يزد عليه شيئًا.

وهذا خلاف ما نقل عن أبي بكر الرَّازي في محراب المدينة، قال الشَّيخ الإمام الزَّنْدَوِيْستي : فسألت (٣) بعد سماع هذا القول الشَّيخ الإمام عبد الله بن الفضل، قال: كنت بمنى، فسألت شيخًا من أهلها، فقال: سمعت آبائي يقولون على وجه التَّوارث: أردنا أن ننصب محراب منى بيقين، فشددنا من سطح الكعبة حبلًا ومددناه إلى منى، فلما وصل الحبل إلى الجبل انحرف الحبل، فنصبناه بالتحري والعلامات، وهو أقرب المواضع إلى مكة، إلى هنا من "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة".


(١) ساقطة من: ض، ع.
(٢) ض، أ: يلزمه.
(٣) ع: سألت.

<<  <  ج: ص:  >  >>