للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفتح الخاء الثانية وكسر الزاي الثانية: نسبة إلى قرية خَيْزَاخَز، من قرى بخارى، كذا ضبطه ابن الشِّحنة في "شرح المنظومة الوهبانيَّة".

إمام كبير، فقيه، زاهد متورع.

تفقَّه على الشَّيخ الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل، وأخذ عنه، عن عبد الله بن محمَّد السُّبَذْمُوْنِي، عن أبي حفص الصَّغير، عن أبي حفص الكبير، عن محمَّد، عن أبي حنيفة.

وأخذ عنه ابنه أبو نصر أحمد بن عبد الله بن الفضل، والشَّيخ الإمام يحيى ابن علي الزَّنْدَوِيْستي.

وفي "الهداية": والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه، وما لا فلا، وهو الصحيح، فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة، ويرسل في القومة وبين تكبيرات الأعياد، ورأيت في "شرح الهداية غاية البيان" للإتقاني: قوله: "وهو الصحيح" احترازٌ عن قول (أصحاب محمَّد بن الفضل) (١) كأبي علي النَّسَفِي والإمام عبد الله الخَيْزَاخَزِي حيث قالوا: إنه يعتمد في كل قيام؛ سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا تحقيقًا (لخلاف الروافض) (٢)، فإن مذهبهم إرسال اليد من أول الصلاة، فنحن نخالفهم من أول الصلاة.

وفي "فتاوى قاضي خان" في كتاب الصيد: ولو أن المرسل أدرك صيد الكلب أو البازي أو الرمية حيًّا ولم يذبحه حتى مات ذكر في "الكتاب": أنه لا يحل، وقال الشَّيخ الإمام عبد الله الخَيْزَاخَزِي: هذا على ثلاثة أوجه: إما إن وصل إليه مع موته،


(١) ع: (محمَّد وأصحابه).
(٢) أ: (للخلاف للروافض).

<<  <  ج: ص:  >  >>