للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "المحيط" للسَّرخسي في كتاب الزكاة: ذكر في "المنتقى": أنه إذا لم يزك حتى حال عليه حولان فقد أساء وأثم، وعن محمَّد إن (١) لم يؤد الزكاة لا تقبل شهادته، وإن التأخير لا يجوز؛ لأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء لسد (٢) خلتهم وردّ جوعتهم، وحاجة الفقير متعجلة، وجوعته للحال متحققة، فيكون الوجوب متنجزًا، وذكر ابن شجاع من أصحابنا أنها (٣) على التراخي، وهكذا قال أبو بكر الجصَّاص؛ لأن النصوص وردت مطلقة، والمصالح في الوجوب مختلفة، منها قد يكون على الفور، ومنها قد يكون على التراخي، فلا يجوز حمل النصوص المطلقة على الفور بدلالة محتملة كنص القضاء والكفارة، فصار جميع العمر وقتًا لأدائها، ولهذا لو ملك المال بعد التفريط في الأداء لا يجب عليه الضمان.

وفي "الحاوي الزاهدي" (٤) و" قنية الفتاوى" أيضًا في باب خيار المغبون نقلًا عن "المحيط": ومن اشترى شيئًا وغبن فيه غبنًا فاحشًا فله أن يرده على البائع بحكم الغبن، وأشار فيه إلى نجم الدِّين عمر النَّسَفِي، بأنه حكى عن أستاذه أنّ في المسألة روايتين، وكان يفتي بالرد رفقًا بالناس، ثم أشار إلى أبي بكر خواهَرْ زَادَه، وقال: وقع البيع بغبن فاحش؛ ذكر الجصَّاص وهو أبو بكر الرَّازي في "واقعاته": أن للمشتري أن يرد وللبائع أن يسترد، وهو اختيار أبي بكر الزَّرَنْجري والقاضي الجلالي.

ثم أشار إلى برهان الدِّين صاحب "المحيط"، وقال (أكثر روايات) (٥) كتاب (٦)


(١) أ: (أنه إذا).
(٢) ض، ع: ليسد.
(٣) أ: أنه.
(٤) ع: الزاهد.
(٥) أ: (أكثر الروايات في).
(٦) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>