من أخَّر الزكاة من غير عذر لا تقبل شهادته، فرَّق محمَّد بين الحج وبين الزكاة، فقال: لا يأثم بتأخير الحج ويأثم بتأخير الزكاة؛ لأن الزكاة حق الفقراء فيأثم بتأخير حقِّهم، أما الحج خالص حق الله تعالى.
روى هشام، عن أبي يوسف: أنه لا يأثم بتأخير الزكاة، ويأثم بتأخير الحج؛ لأن الزكاة غير موقتة، أما الحج فريضة متعلق أداؤها بالوقت بمنزلة الصلاة، وعسى لا يدرك الوقت في المستقبل.
وله كتاب "المختلف".
قال في "الهداية": ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة؛ لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة، وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة؛ لأن النية لم تبطل بالعمل فلم يعتبر، ولهذا يصير المسافر مقيمًا بمجرد النية، ولا يصير المقيم مسافرًا إلا بالسفر.
وإن اشترى شيئًا ونواه للتجارة كان للتجارة؛ لاتصال النية بالعمل، بخلاف ما إذا ورثه ونوى للتجارة؛ لأنّه لا عمل، ولو ملكه بالهبة أو بالوصية أو بالنكاح أو الخلع أو الصلح عن القود ونوى التجارة كان للتجارة عند أبي يوسف، وعليه الزكاة لاقترانها بالعمل، وعند محمَّد ﵀ لا يصير للتجارة؛ لأنها لم تقارن عمل (١) التجارة.
وقيل: الاختلاف على عكسه، قال الأكمل: يعني ما نقل الإِسْبِيْجابي في "شرح الطَّحَاوِي" عن القاضي الشهيد أنه ذكر في مختلفه هذا الاختلاف على عكس ما ذكر في الكتاب، وهو أنه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يكون للتجارة، وفي قول محمَّد يكون لها.