للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفيه (١) في الفصل السادس عشر من كتاب الصلاة: وإذا أخر سجدة التلاوة عن موضعها أو السجدة الصلاتية كان عليه السهو، وذكر في "كتاب التحفة": أنه إذا أخَّر واجبًا أصليًّا أو تركه ساهيًا يجب عليه السهو، أما إذا أخر سجدة التلاوة أو سلم ساهيًا لا سهو عليه، ما ذكر في "التحفة" سهو (٢) لا اعتماد عليه، والأول أصح.

رأيت في "الأصل" في رواية محمَّد وفي "مختصر الكافي" للحاكم الشهيد: ولو سلم وعليه سجدة التلاوة، وسجدتا السهو إن سلم وهو غير ذاكر لهما، أو ذاكر للسهو خاصة؛ فإنَّ سلامه لا يكون قطعًا للصلاة، (ويسجد للتلاوة أولًا، ثم يتشهد ويسلِّم، ثم يسجد للسهو، وإن سلم وهو ذاكر لهما أو ذاكر التلاوة خاصة فإنَّ سلامه يكون قطعًا) (٣)، وسقطت عنه التلاوة والسهو.

وفيه في الفصل الثاني من كتاب ألفاظ الكفر: قال مشايخ بَلْخَ - منهم أبو جعفر وأبو القاسم الصفَّار -: ردتها لا تؤثر في إفساد النكاح، ولا يؤمر بتجديد النكاح حسمًا لهذا الباب عليهن، والقاضي يحبسها قدر ما يرى حتى ترجع وتسلم، وإليه كان يميل الحاكم الشهيد ، ومن مشايخ سمرقند من أفتى هكذا، وإسماعيل الزَّاهد - من مشايخ بخاري كان يفتي هكذا، وعامة علماء بخاري يقولون: كفرها يعمل في إفساد النكاح، لكنها تجبر على النكاح مع زوجها، وهذه فرقة بغير طلاق بالإجماع، وعليها العدة، ولا شيء لها عليه إن كان قبل الدخول.

وفي "فتاوى قاضي خان" في كتاب الزكاة: وهل يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن؟

ذكر الكَرْخي أنه يأثم، وهكذا ذكر الحاكم الشهيد في "المنتقى"، وعن محمَّد


(١) أ: وذكر.
(٢) ع: سهوًا.
(٣) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>